كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

7- بابُ سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنِ الإِبِلِ إِذَا كَانَتْ رِسْلاً لأَهْلِهَا وَلِحَمُولَتِهِمْ.
2435- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدثنا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابنَةُ لَبُونٍ، لاَ تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.
8- بابُ زَكَاةُ البَقَرِ.
2436- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، قَالَ: حَدثنا مُفَضَّلٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ، وَمِنَ البَقَرِ مِنْ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً.

الصفحة 455