كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

9- بابُ مَانِعِ زَكَاةِ البَقَرِ.
2440- أَخبَرنا وَاصِلُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدثنا مُحَمدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلاَّ وُقِفَ لَها يَوْمَ القِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الأَظْلاَفِ بِأَظْلاَفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ القُرُونِ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ، وَلاَ مَكْسُورَةُ القَرْنِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا أَدَاءُ حَقِّهَا؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلاَ صَاحِبِ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلاَّ يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ يَقُولُ لَهُ: هَذَا كَنْزُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ له مِنْهُ، أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ.

الصفحة 458