كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
2454- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ المَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدثنا مُحْرِزُ بنُ الوَضَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ ابنُ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ المُسْلِمِ فِي عَبدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ.
2455- أَخبَرنا عُبَيدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا يَحيَى، عَنْ خُثَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لَيْسَ عَلَى المَرْءِ فِي فَرَسِهِ وَلاَ مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ.
18- بابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ.
2456- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ سَلَمَةَ، وَالحَارِثُ بنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عن عَبدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.
الصفحة 470