كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
2465- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدثنا المُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ حُسَيْنَ بْنَ ذَكْوَانَ المُعَلِّمَ البَصْرِيَّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، يحدثَ, قَالَ: حَدَّثني عَمرُو بنُ شُعَيبٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابنَةٌ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَفِي يَدِ ابنَتِهَا مَسَكَتَانِ، نَحْوَهُ مُرْسَلٌ.
قَالَ أَبُو عَبدِ الرَّحْمَنِ: خَالِدُ بنُ الحَارِثِ أَثْبَتُ عِنْدَنَا مِنَ المُعْتَمِرِ، وَحَدِيثُ المُعْتَمِرِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
21- بابُ مَانِعِ زَكَاةِ مَالِهِ.
2466- أَخبَرنا الفَضْلُ بنُ سَهْلٍ الأَعْرَجُ، قَالَ: حَدثنا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بنُ القَاسِمِ، قَالَ: حَدثنا عَبدُ العَزِيزِ بنُ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ الَّذِي لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، قَالَ: فَيَلْزَمُهُ أَوْ يَطَوَّقَهُ، قَالَ: يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ.
الصفحة 476