كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

22- بابُ زَكَاةِ التَّمْرِ.
2468- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، قَالَ: حَدثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمدِ بْنِ يَحيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ حَبِّ وَتَمْرٍ صَدَقَةٌ.
قَالَ أَبُو عَبدِ الرَّحْمَنِ إِسْمَاعِيلُ: لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ حَبٍّ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

الصفحة 478