كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
23- بابُ زَكَاةِ الحِنْطَةِ.
2469- أَخبَرنا إِسْمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدثنا رَوْحُ بنُ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ يَحيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ فِي البُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلاَ يَحِلُّ فِي الوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ، وَلاَ يَحِلُّ فِي الإِبِلٍ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ.
الصفحة 479