كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

35- فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى المُسْلِمِينَ دُونَ المُعَاهِدِينَ.
2488- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ سَلَمَةَ أَبُو الحَارِثِ المِصْرِيُّ، وَالحَارِثُ بنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ.
2489- أَخبَرنا يَحيَى بنُ مُحَمدٍ، قَالَ: حَدثنا مُحَمدُ بنُ جَهْضَمٍ، قَالَ: حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم زَكَاةَ الفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الحُرِّ، وَالعَبدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.

الصفحة 493