كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
36- كَمْ فَرْضُ صَدَقَةِ الفِطْرِ.
2490- أَخبَرنا إِسْحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا عِيسَى، وَهُوَ ابنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ وَالعَبدِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
37- فَرْضُ صَدَقَةِ الفِطْرِ قَبْلَ نُزُولِ الزَّكَاةِ.
2491- أَخبَرنا إِسْمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدثنا يَزِيدُ، يَعْنِى ابنَ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدثنا شُعبَةُ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كُنَّا نَصُومُ يوم عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِّي صَدَقَةَ الفِطْرِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ.
الصفحة 494