كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

40- الزُّبِيبُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ.
2497- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ المُخَرِّمِيُّ، ثِقَةٌ، قَالَ: أَخبَرنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.
2498- أَخبَرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زبيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ يزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الشَّامَ، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَ النَّاسَ بِهِ قَالَ: مَا أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا، قَالَ: وَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.

الصفحة 499