كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

41- الدَّقِيقُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ.
2499- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَنصُورٍ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدثنا ابنُ عَجْلاَنَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبدِ اللهِ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِلاَّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ، ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ فِي هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: دَقِيقٌ أَوْ سُلْتٌ.
قَالَ أَبُو عَبدِ الرَّحْمَنِ: لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الحَدِيثِ دَقِيقٌ غَيْرَ ابنِ عُيَيْنَةَ.

الصفحة 500