كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

42- الحِنْطَةُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ.
2500- أَخبَرنا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا يَزِيدُ، قَالَ: أَخبَرنا حُمَيْدٌ، عَنِ الحَسَنِ، أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالبَصْرَةِ فَقَالَ: أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ؟ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَرَضَ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالعَبدِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، قَالَ الحَسَنُ: فَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا إِذ أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا، اجْعَلُوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ.

الصفحة 501