كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
43- السُّلْتُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ.
2501- أَخبَرنا مُوسَى بنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدثنا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدثنا عَبدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صَدَقَةِ الفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ.
44- الشَّعِيرُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ.
2502- أَخبَرنا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدثنا يَحيَى، قَالَ: حَدثنا دَاوُدُ بنُ قَيسٍ، قَالَ: حَدثنا عِيَاضٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: مَا أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
الصفحة 502