كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
58- صَدَقَةُ المَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.
2525- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ المُثَنَّى، وَمُحَمدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالاَ: حَدثنا مُحَمدُ بنُ جَعفَرٍ، قَالَ: حَدثنا شُعبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ أَجْرٌ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ, وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ.
59- عَطِيَّةُ المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا.
2526- أَخبَرنا إِسْمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدثنا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ، قَالَ: حَدثنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا... مُخْتَصَرٌ.
الصفحة 518