كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

81- باب الصَّدَقَةِ لِمَنْ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ.
2565- أَخبَرنا يَحيَى بنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بنُ نُعَيْمٍ (ح) وَأَخبَرنا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: أَخبَرنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم فَسَأَلْتُهُ فِيهَا، قَالَ: إِنَّ المَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَيَسَأَلُ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ.

الصفحة 545