كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 4)

من الصداق.
قال ابن عباس (¬1): ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وأخته وابنته.
* * *

(4) باب ما يكره من التبتل والخصي والأمر باستعفاف غير الواجد
2278 - عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على عثمان ابن مظعون التَّبَتُّل، ولو أذن له لاختصينا.
2279 - وعن عبد اللَّه قال: كنا نغزو مع رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا ثم رخص (¬2) لنا أن ننكح المرأة بالثوب مُدَّة (¬3)،
¬__________
(¬1) خ (3/ 364)، (67) كتاب النكاح، (24) باب ما يحل من النساء وما يحرم، وقد ذكر البخاري أثر ابن عباس معلقًا في ترجمة الباب.
(¬2) في "صحيح البخاري": "فنهانا عن ذلك ثم رخص. . . "
(¬3) (مدة) ليست في "صحيح البخاري".
_______
2278 - خ (3/ 356)، (67) كتاب النكاح، (8) باب ما يكره من التبتل والخصاء، من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص به، رقم (5073)، طرفه في (5074).
2279 - خ (3/ 356 - 357) في الكتاب والباب السابقين، من طريق جرير، عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد اللَّه به، رقم (5075).

الصفحة 173