كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 4)

ريبة. والكَيْس: يعني به الجِدَّ في طلب الولد بالمبادرة بالنكاح، وبوضع النطفة في مقرها.
* * *

باب
2361 - عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها (¬1) لزوجها كأنه ينظر إليها".
2362 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تسأل المرأة طلاق أختها (¬2) لتستفرغ صحفتها ولِتَنكِح؛ فإن لها (¬3) ما قُدِّرَ لها".
* * *
¬__________
(¬1) في "صحيح البخاري": "لا تباشر المرأة تنعتها. . . " دون تكرار كلمة "المرأة".
(¬2) في "صحيح البخاري": "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها. . . ".
(¬3) في "صحيح البخاري": "فإنما لها. . . ".
_______
2361 - خ (3/ 396 - 397)، (67) كتاب النكاح، (118) باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها، من طريق سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود به، رقم (5240)، طرفه في (5241).
2362 - خ (3/ 375 - 376)، (67) كتاب النكاح، (53) باب الشروط التي لا تحل في النكاح، من طريق زكرياء بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (5152).

الصفحة 224