كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 4)

(42) كتاب الطلاق

(1) باب سنة الطلاق وقوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1]
2363 - وعن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مُرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم (¬1) إن شاء أمسك بَعْدُ وإن شاء طَلَّقَ قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اللَّه أن تُطَلَّقَ لها النساءُ".
2364 - وعن يونس بن جُبَيْر قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته
¬__________
(¬1) "ثم" أثبتناه من "صحيح البخاري".
_______
2363 - خ (3/ 400)، (68) كتاب الطلاق، (1) باب قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (5251).
2364 - خ (3/ 401)، (68) كتاب الطلاق، (3) باب من طلّق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غَلَّاب يونس بن =

الصفحة 227