كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 4)
وهي حائض؟ قال (¬1): تعرف ابن عمر؟ إن ابن (¬2) عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فإن أراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عَدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟
وفي رواية (¬3) عن ابن عمر: فحسبت عليَّ تطليقة.
* تنبيه: يعني أنه لو عجز عن النطق بالرجعة أو ذهب عقله عنها، لم يكن ذلك مخلًّا بالطلقة، وأنها واقعة من كل بُدٍّ، فكأن هذا كان عنده مَعْلومًا. تقييدهُ: بفتح التاء والميم مبنيًا للفاعل [اسْتَحْمَق]، ولا يجوز أن يبني للمفعول؛ لأنه غير متعد.
* * *
(2) باب الطلاق بالكناية
2365 - قال الأوزاعي: سألت الزهري: أي أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعاذت
¬__________
(¬1) في "صحيح البخاري": "فقال".
(¬2) "ابن" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(¬3) خ (3/ 400)، (68) كتاب الطلاق، (2) باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، من طريق عبد الوارث، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر به، رقم (5253).
_______
= جبير، عن ابن عمر به، رقم (5258).
2365 - خ (3/ 401)، (68) كتاب الطلاق، (3) باب من طلق، وهل يواجه الرجل =