كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 4)

فسمَّوْه حرامًا بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام، كأنه لا يقال للطعام الحِلِّ: حرام، ويقال للمطلقة: حرام، وقال في المطلقة ثلاثًا: لا تحل له (¬1) حتى تنكح زوجًا غيره.
وقال (¬2) نافع: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثًا قال: قد (¬3) طلقتُ مرة أو مرتين، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرني بهذا، فإن طلقها (¬4) ثلاثًا حرمت عليه (¬5) حتى تنكح زوجًا غيره، وقد تقدم حديث امرأة رِفَاعَة.
2369 - وعن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحب العسل والحلوى، فكان (¬6) إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، فغرتُ، فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عُكَّة فسقت
¬__________
(¬1) خ (3/ 403)، (68) كتاب الطلاق، (7) باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(¬2) خ (3/ 403) في الكتاب والباب السابقين، علقه البخاري، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (5264).
(¬3) في "صحيح البخاري": "لو طلقت. . . ".
(¬4) في "صحيح البخاري": "فإن طلقتها".
(¬5) في "صحيح البخاري": "عليك".
(¬6) في "صحيح البخاري": "وكان. . . ".
_______
2369 - خ (3/ 404)، (68) كتاب الطلاق، (8) باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، من طريق علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (5268).

الصفحة 232