كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 4)

كما أمر اللَّه (¬1).
وقال ابن عمر (¬2): إذا مضت أربعةُ أشهرٍ يُوقَفُ حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلِّق، ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبو الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
* * *

(13) باب حكم المفقود في أهله وماله
قال ابن المسيب (¬3): إذا فقد في الصف عند القتال، تربص امرأتُه سنةً.
واشترى ابن مسعود جارية، فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فله وعليَّ، وقال: هكذا افْعَلُوا (¬4) في اللقطة، وقال ابن عباس نحوه، وقال الزهري في الأسير يعلم مكانهُ: لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فَسُنَّتُه
¬__________
(¬1) في "صحيح البخاري": "اللَّه عز وجل. . . ".
(¬2) خ (3/ 410) في الكتاب والباب السابقين، من طريق إسماعيل، عن مالك، عن نافع به، رقم (52911).
(¬3) خ (3/ 410)، (68) كتاب الطلاق، (22) باب حكم المفقود في أهله وماله. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(¬4) في "صحيح البخاري": "فافعلوا".

الصفحة 241