كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 4)
ونحوه عن ابن عمر (¬1).
* * *
(3) باب إباحة لُبْسِ القُمُص والعمائم والسراويلات لغير المحرم، ولُبْسِ الأردية والصوف والقَبَاء
قد تقدم من حديث علي بن أبي طالب (¬2)، أنه لمَّا شَكَى للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما فعل حمزة في ناقتيه قال: فدعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بردائه فارتدى، ثم انطلق.
وقد تقدم من حديث ابن عمر (¬3): أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه! ما يلبس المُحْرِمُ من الثياب؛ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يلبس المحرم القميص ولا السَّراويل ولا البرانس -وفي رواية: ولا العمائم- ولا الخُفَّيْن. . . " الحديث.
ومن حديث المغيرة بن شعبة (¬4): أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لبس في السفر جبة من صوف شاميةً، ضيقة الكُمَّيْن. . .، الحديث، وقد تقدم.
ومن حديث المِسْوَر بن مَخْرَمةَ (¬5) أنه قال: قَسَمَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَقْبِيَةً، ولم يعط مَخْرَمَة منها شيئًا، فقال مخرمة: يا بُنَيَّ! انطلق بنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-،
¬__________
(¬1) خ (4/ 54)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه به، رقم (5790).
(¬2) خ (4/ 55 رقم 5793)، (77) كتاب اللباس، (7) باب الأردية.
(¬3) خ (4/ 55 رقم 5794)، (77) كتاب اللباس، (8) باب لبس القمص.
(¬4) خ (4/ 56 رقم 5797)، (77) كتاب اللباس، (10) باب من لبس جبة.
(¬5) خ (4/ 56 رقم 5800)، (77) كتاب اللباس، (12) باب القَباء.