كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 4)

(7) باب لبس الحرير، وقَدْر ما يجوز منه للرجال
2595 - وعن أبي عثمان النَّهْدِي قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة ابن فرقد بأذْرَبِيجَانَ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمناه أنه يعني الأعلام (¬1).
وفي رواية (¬2): قال عمر: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُلْبَسُ الحرير في الدنيا، إلا لم يُلْبَس في الآخرة (¬3) ".
2596 - وعن عبد اللَّه بن الزبير قال: قال محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لبس الحرير في الدنيا، لم (¬4) يلبسه في الآخرة".
¬__________
(¬1) (الأعلام): جمع عَلَم؛ أي: أن المراد بالمستثنى هو الأعلام، وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما.
(¬2) خ (4/ 62)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى، عن التيمي، عن أبي عثمان به، رقم (5830).
(¬3) في "صحيح البخاري": "إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة".
(¬4) في "صحيح البخاري": "لن".
_______
2595 - خ (4/ 62)، (77) كتاب اللباس، (25) باب لبس الحرير للرجال، وقدر ما يجوز منه، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي عثمان النهدي به، رقم (5828)، أطرافه في (5829، 5834، 5835).
2596 - خ (4/ 62)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن ابن الزبير به، رقم (5833).

الصفحة 405