كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

8030- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بن مُوسَى لِعَطَاءٍ: كَانَ يُقَالُ: لِتُفْطِرِ المَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالرَّجُلُ لِضَيْفِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَيْهِ.
8031- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَن صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ تَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
8032- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى امْرَأَةً أَنْ تَصُومَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ، إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
55- بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ.
8033- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّ الصِّيَامَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ.
8034- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، يَذَرُ شَهْوَتَهُ، وَطَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ مِنْ جَرَّايَ، فَالصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.
8035- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُضَاعَفُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ، غَيْرَ الصِّيَامِ، هُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ طَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، فَرْحَتَانِ لِلصَّائِمِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَخُلُوفُ فَمِهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، وَالصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

الصفحة 117