كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

8- بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
7490- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ.
7491- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ، صَامَ مَا مَضَى مِنْهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ النَّهَارِ، صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
7492- عبد الرزاق، عَن رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ فِي أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ: يَصُومُ مَا أَدْرَكَ، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ المُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلاَةِ المُقِيمِينَ.
7493- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: إِنْ أَسْلَمَ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ كُلَّهُ.
وَقَوْلُ قَتَادَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
7494- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ فِي النَّصْرَانِيِّ يسْلِم مِنْ آخِرِ النَّهَارِ قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ: يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ يَقُولُ: صَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ، وَقَالَ: وَإِذَا أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَصُمْ يَوْمَهُ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ أَنْ لاَ يَأْكُلَ حَتَّى يُمْسِي.
7495- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ.

الصفحة 18