كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

8518- قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ الثَّورِيَّ عَنِ المُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ لأَحَدٍ.
8519- قَالَ الثَّورِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
قَالَ الثَّورِيُّ، وَقَوْلُ الْحَكَمِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
8520- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ.
8521- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَن رَبِيعَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا عَنْهُ، فَقَالاَ: لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ لأَحَدٍ.
8522 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا تَرَبَّصْتَ بِالصَّيْدِ بَعْدَ مَا تَخَلَّصْتَهُ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ، أَوِ الْكَلْبِ فَمَاتَ، فَلاَ تَأْكُلْهُ.
8523- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ رَمَى الْحَرَامُ صَيْدًا، فَلاَ يَدْرِي مَا فَعَلَ الصَّيْدُ فَلْيَغْرَمْهُ.
8524- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ قُلْتُ: رَمَيْتُ صَيْدًا فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ، فَوَجَدْتُ بِهِ رَمَقًا، وَفَاتَتْنِي ذَكَاتُهُ؟ قَالَ: فَلاَ تَأْكُلْهُ، وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَخَذَ رَجُلٌ صَيْدًا، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ.
8525- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ تَرْمِ صَيْدًا، وَأَنْتَ فِي الْحِلِّ، وَهُوَ فِي الْحَرَمِ، فَإِنْ فَعَلْتَ غَرِمْتَ، وَلاَ تَأْكُلْ صَيْدًا رَمَيْتَهُ فَأَصَبْتَهُ، وَقَدْ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ.
8526- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ، وَلاَ غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ.

الصفحة 203