كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

8527- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: وَإِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَصَبْتَهُ ثَمَّ، فَعَدَا حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَتَلِفَ فِيهِ، فَلاَ تَأْكُلْهُ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٍ، قَالَ: وَيَقُولُونَ فِي الْكَلْبِ يُرْسَلُ فِي الْحِلِّ فَتَعَدَّى حَتَّى يُصِيبَ فِي الْحَرَمِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
قَالَ الثَّورِيُّ: وَلاَ، إِلاَّ عَنْ عَطَاءٍ.
8528- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ كُرِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرَّجُلُ كِلاَبَهُ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَتَلْنَ، فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ وَافِيًا، قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ سَرَّحْتَ كِلاَبَكَ فِي الْحِلِّ، فَقَتَلْنَ فِي الْحَرَمِ فَلاَ غُرْمَ عَلَيْكَ، وَلاَ تَأْكُلْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخَذْتُهُ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلْتُ فِي الْحَرَمِ، فَأَدْرَكْتُهُ حَيًّا؟ قَالَ: دَعْهُ لَيْسَ لَكَ، قَالَ: قَتَلْتُهُ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَكَ لاَ تَأْكُلْهُ أَيْضًا.
8529- عبد الرزاق، عَن حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَن عُثْمَانَ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ مَوْهِبٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا أَصَبْتَ صَيْدًا، يَعْنِي إِذَا رَمَيْتَهُ، فِي الْحِلِّ، فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَكَفِّرْ، وَإِذَا أَصَبْتَ فِي الْحَرَمِ، فَدَخَلَ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فَكَفِّرْ.
8530- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي فِي الْحِلِّ، أَوْ يُرْسِلُ كَلْبَهُ، أَوْ طَائِرَهُ وَالصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ: لاَ.
24- بَابُ مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَمَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ.
8531- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كُلُّ مَا لاَ يُؤْكَلُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، فَلاَ غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ، مَعَ أَنَّهُ يُنْهَى عَن قَتْلِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ يَكُونَ عَدُوًّا، أَوْ يُؤْذِيكَ.

الصفحة 204