كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

69- بَابُ الْفِيلِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْفِيلِ.
8937- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي عبد اللهِ قَالَ: سُئِلَ سَلْمَانُ عَنِ الْجُبْنِ، وَالْفِرَاءِ، وَالسَّمْنِ؟ فَقَالَ: إِنَّ حَلاَلَ اللهِ حَلاَلُهُ، الَّذِي أَحَلَّ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنَّ حَرَامَ اللهِ الَّذِي حَرَّمَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ شَيْءٌ عَفَا عَنْهُ.
8938- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: لاَ يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ؛ فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ إِلاَّ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَلاَ أُحَرِّمُ إِلاَّ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ.
8939- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بن عُمَيْرٍ يَقُولُ: أَحَلَّ اللهُ حَلاَلَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ.
8940- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ أَحَلَّ وَحَرَّمَ، فَمَا أَحَلَّ فَاسْتَحِلُّوهُ، وَمَا حَرَّمَ فَاجْتَنِبُوهُ، وَتَرَكَ مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ لَمْ يُحَرِّمْهَا، وَلَمْ يُحِلَّهَا، فَذَلِكَ عَفْوٌ مِنَ اللهِ، ثُمَّ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} الآيَةَ.
8941- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَن لَحْمِ الْفِيلِ؟ فَتَلاَ: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}.
8942- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: الْفِيلُ خِنْزِيرٌ، لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَلاَ يُشْرَبُ لَبَنُهُ، أَوْ قَالَ: لاَ يُحْلَبُ ضَرْعُهُ، وَلاَ يُجْلَبُ ظُفْرُهُ.

الصفحة 271