كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
9111- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ لَيْلَةَ الإِفَاضَةِ عَلَى نَاقَتِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ.
9112- عبد الرزاق، عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَن صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَصُدَّ النَّاسَ عَنْهُ، يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ.
85- بَابُ الاِسْتِلاَمِ فِي غَيْرِ طَوَافٍ، وَهَلْ يَسْتَلِمُ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ.
9113- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ يَكُونُ فِي المَسْجِدِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ.
9114 - أخبرنا عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، [عَن سَالِمٍ] (1)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ، وَالرُّكْنَ الأَسْوَدَ، وَلاَ يَسْتَلِمُ الآخَرَيْنِ.
_حاشية__________
(1) قوله: «عن سالم» سقط من الطبعات الثلاث: دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية. وأثبتناه على الصواب عن «مسند أحمد» (5622)، و «مسند أبي عَوَانَة» (3423)، إِذ أخرجاه من طريق عبد الرزاق.
9115- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَرَرْتُ بِالمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ، أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: وَلاَ شَيْئًا مِنَ الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: لاَ.
9116- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الأَشَلُّ أَجْبَى الْكَفِّ الْيَمِينِ، أَيَسْتَلِمُ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَمْ بِشِمَالِهِ؟ قَالَ: بَلْ يُكَبِّرُ وَلاَ يَسْتَلِمُ بِشَيْءٍ مِنْ يَدَيْهِ، وَأَيُّ ذَلِكَ صَنَعَ فَحَسَنٌ، قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يَقُولُ: يَسْتَلِمُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ أَشَلَّ.
9117- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَرَرْتُ بِالمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ، أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: وَلاَ شَيْئًا مِنَ الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: لاَ.
الصفحة 303