كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
9180- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بن كَثِيرٍ؛ أَنَّهُ طَافَ مَعَ سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ، فَقَطَعَتِ الصَّلاَةَ بِهِمَا، وَقَدْ بَقِيَ لَهُمَا طَوَافَانِ، فَلَمْ يُعِدْ سَعيدٌ لَهُمَا، وَانْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ.
9181- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلِ، عَمَّنْ طَافَ مَعَ أَبِي الشَّعْثَاءِ، فَقَطَعَتْ بِهِ الصَّلاَةُ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْءٌ، فَلَمْ يُعِدْ لِمَا بَقِيَ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ انْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ.
9182- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَطَعَتِ الصَّلاَةُ في سَبْعِي أُتِمُّ (1) مَا بَقِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَانْقَلَبْتُ؟ قَالَ: فَأَوْفِ عَلَى مَا مَضَى، فَقُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلاَةُ بِي، فَصَلَّيْتُ عِنْدَ المَقَامِ، أَوْ مِنْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ؟ قَالَ: دَعْ ذَلِكَ الطَّوَافَ، فَلاَ تَعْتَدَّ بِهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ، أَلاَ أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ، وَلاَ أَعُدُّهُ شَيْئًا؟ قَالَ: بَلَى، إِنْ شِئْتَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قُلْتُ: الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي الصَّلاَةُ وَأَنَا فِيهِ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لاَ تَعْتَدَّ بِهِ، قُلْتُ: فَعَدَدْتُهُ أَيُجْزِئُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللهِ قَدْ طُفْتَ.
وَعَمْرُو بن دِينَارٍ يَقُولُهُ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعة دار التأصيل، وفي طبعتي المكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية: «الصلاة بي أثر»، وقال المحققان: ولعل صوابها: «أتم».
9183- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ؟ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ، قُلْتُ: فَخَرَجَ، وَقَدْ خَلَّفْتُ الرُّكْنَ؟ قَالَ: إِنْ ظَنَنْتُ أَنِّي مُكَمِّلٌ ذَلِكَ الطَّوَافِ مَضَيْتُ فَطُفْتُ، وَإِلاَّ قَصَرْتُ، قُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلاَةُ بِي سَبْعِي، فَسَلَّمْتُ فَانْصَرَفْتُ، فَأَرَدْتَ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي؟ قَالَ: لاَ، أَوْفِ سَبْعَكَ، إِلاَّ أَنْ تُمْنَعَ الطَّوَافَ فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ، حَتَّى تَتْرُكَ.
الصفحة 315