كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
9184- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الإِمَامِ إِنْ قُطِعَ بِي؟ قَالَ: لاَ شَيْءَ، وَلاَ تَجْلِسُ لِحَدِيثٍ، قُلْتُ: أَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا، ثُمَّ أَرْجِعُ؟ قَالَ: لاَ.
قَالَ: وَعَمْرُو بن دِينَارٍ يَقُولُهُ.
9185- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلاَةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، وَلاَ تَرْكَعْ إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلاَةُ طَوَافَكَ حَتَّى تُتِمَّهُ.
9186 - عبد الرزاق، عَن هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلاَةُ، فَخَرَجَ، قَالَ: إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا، فَإِنْ كَانَ وَتْرًا، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ صَلَّى (1) رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ كَمَّلَ طَوَافَهُ، وَإِنْ كَانَ شَفْعًا، أَوْ وَتْرًا، ثُمَّ صَلَّى، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لاَ يَخْرُجَ إِلاَّ عَلَى وَتْرٍ مِنْ ذَلِكَ السَّبْعِ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي. وفي طبعة دار الكتب العلمية: «وَأَنْ يصَلِّي».
9187- عبد الرزاق، عَن هِشَامٍ، عَن صَاحِبٍ لَهُ، عَمَّنْ طَافَ مَعَ سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ لِلْعَصْرِ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتِي الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
9188- عبد الرزاق، عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَن دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ، فَلْيَنْصَرِفْ عَلَى وَتْرٍ، وَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلاَ يَعُدْ لِبَقِيَّةِ سَبْعَيْهِ.
الصفحة 316