كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
9232- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَيْضًا، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَطُوفَ رَاكِبَةً فِي خِدْرِهَا، مِنْ وَرَاءِ المُصَلِّينَ فِي جَوْفِ المَسْجِدِ، قُلْتُ: أَنَهَارًا أَمْ لَيْلاً؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي، قُلْتُ: أَيُّ سَبْعٍ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي.
9233- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَرَآهَا عُمَرُ، وَكَانَتْ طَوِيلَةً، فَقَالَ: إِنَّكِ لَنْ تَخْفَيْ عَلَيْنَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ عَرْقًا، فَمَا وَضَعَهُ، حَتَّى أُوحِيَ إِلَيْهِ: أَنْ قَدْ رُخِّصَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَوَائِجِكُنَّ لَيْلاً.
9234- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ شَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي، قَالَ: فَطُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً، قَالَتْ: طُفْتُ وَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي جَنْبِ الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ: بِ- {الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}.
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: حَجِزَةٌ مُعْتَزِلَةٌ مَحْجُوزًا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الرِّجَالِ بِثَوْبٍ، قَالَ: وَالْتُرْكِيَّةُ: قُبَّةٌ صَغِيَرَةٌ مِنْ لُبُودٍ تُضْرَبُ فِي الأَرْضِ.
99- بَابُ أَيِّ حِينٍ يُكْرَهُ الطَّوَافُ، وَحَدُّ الطَّوَافِ، وَالطَّوَافُ بِالصَّغِيرِ.
9235- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَالإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ؟ قَالَ: مَا يَضُرُّهُ، قُلْتُ: فَفِي صُفْرَةِ الشَّمْسِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِيهِ، إِذَا أَخَّرَ رَكْعَتَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ حِينٌ لاَ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِيهِ؟ قَالَ: وَمَا يَضُرُّهُ إِذَا لَمْ يُصَلِّ حِينَ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِيهِ.
الصفحة 326