كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
124- بَابُ مَا يُنْزَعُ مِنَ الْحَرَمِ.
9417- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ، فِي السِّوَاكِ يُنْزَعُ مِنَ الْحَرَمِ، كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
9418- عبد الرزاق، عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكَ وَالْعِصِيِّ تَأْخُذُهُ مِنَ الْحَرَمِ، قَالَ: وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ.
9419- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِنَزْعِ المَيْسِ، وَالصَّغَابِيسِ، وَالسِّوَاكِ مِنَ الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: لاَ نَرَاهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، إِلاَّ لِلْمَاشِيَةِ.
قَالَ عَمْرٌو: وَبِوَرَقِ السَّنَا لِلْمَشِيِّ، وَلَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ مِنْ أَصْلِهِ أَبْلَغَ لَيُنْتَزَعَنَّ كَمَا تُنْتَزَعُ مِنْهُ الصَّغَابِيسُ وَالْبَهْشُ، وَأَمَّا التِّجَارَةُ فَلاَ.
9420- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَرِهَ عَطَاءٌ، وَعَمْرٌو مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ فِي الْحَرَمِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، فَرَاجَعَ عِكْرِمَةُ عَطَاءً، فَقَالَ: لَئِنْ حَرُمَ عَلَيَّ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِي فِي الْحَرَمِ، لَيَحْرُمَنَّ عَلَيَّ قُطْنِيِّ، فَإِنَّهُ تَنْبُتُ فِيهِ الْغَرِيبَةُ، وَتَنْبُتُ فِيهِ الْخُضَرُ، وَالنَّجْمُ، فَإِذًا لاَ يَسْتَطِيعُ النَّاسُ خُضَرَهُمْ، فَقَالَ: أُحِلَّ لَكَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ أَنْبَتَّهُ.
9421- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَرِهَ عَطَاءٌ لِي أَنْ أُقَرِّبَ لِبَعِيرِي غُصْنًا، أَوْ لِشَاتِي، قَالَ: وَأَقُولُ ضَمِنْتَهُ إِنْ كَسَرْتَهُ، وَذَلِكَ اخْتِلاَءٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلَهُ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ يَعْنِي عَطَاءً، قَالَ: أَبْسُطُ بِسَاطِي عَلَى نَبْتٍ فِي الْحَرَمِ، فَيَنْزِلُونَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
الصفحة 375