كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

151- بَابُ نَفَقَةِ الْحَجَّةِ الْوَاجِبَةِ إِذَا مَاتَ، هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالَ
9596- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ: نَفَقَةُ حَجَّتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالدَّيْنِ.
9597- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: هُوَ عَلَيْهِ كَالدَّيْنَ.
9598- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ مِنَ الثُّلُثِ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: إِذَا أَوْصَى فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِذَا لَمْ يُوصِ، فَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَحُجُّوا عَنْهُ.
9599- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَرَّبُوذَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَحُجَّ لَمْ يَحِلَّ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ، حَتَّى يَعْزِلُوا مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْهُ.
9600- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، يَقُولُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
9601- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَوْصَى فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِذَا لَمْ يُوصِ فَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَحُجُّوا عَنْهُ.
9602- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يَحُجُّ عَنْهُ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا أَوْصَى بِحَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ، حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ذَلِكَ، وَقَالَ الْحَسَنُ: بِمَنْزِلَةِ الدين.
9603- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ أَنْ يُوصِي بِذَلِكَ، وَإِذَا مَاتَ وَلَمْ يُوصِ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحَجُّ عَنْهُ.

الصفحة 411