كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

9610- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، إِنَّا قَوْمٌ نُكْرَى، فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا حَجٌّ، فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تُحْرِمُونَ كَمَا يُحْرِمُونَ، وَتَطُوفُونَ كَمَا يَطُوفُونَ، وَتَرْمُونَ كَمَا يَرْمُونَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَأَنْتَ حَاجٌّ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم، فَسَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ عَنْهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ}.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَيَحُجُّ الْمَرْءُ عَنْ قَرِيبِهِ، وَتُكْرَهُ الإِجَارَةُ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنْ يَجْعَلُهَا مَعُونَةً، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَ إِجَارَةً.
153- بَابٌ: هَلْ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ، وَكَيْفَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا
9611- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عبد الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم اسْتَسْنَدَ إِلَى الْبَيْتِ، فَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةً إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلاَثٍ، وَلاَ تَتَقَدَّمُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
9612- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، مِثْلَهُ سَوَاءً.

الصفحة 413