كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
9613- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ يُفْتِي: أَلاَّ تُسَافِرَ امْرَأَةً فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا كُلُّ النِّسَاءِ يَجِدْنَ ذَا مَحْرَمٍ.
9614- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: هَلْ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَحُجُّ مَعَ نِسَاءٍ مُسْلِمَاتٍ.
9615- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ بَعْلِهَا، وَلاَ تَحُجُّ امْرَأَةٌ صَرُورَةٌ، إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ زَوْجٍ، وَلَكِنْ مَعَهَا وَلاَئِدُ وَمَوَالِيَاتٍ يَلِينَ إِنْزَالَهَا، وَخَفْضَهَا، وَرَفْعَهَا، قَالَ: تَحُجُّ.
9616- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم يَخْطُبُ فَقَالَ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَانْطَلَقَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: فَانْطَلِقْ، فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ.
9617- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.
9618- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ التَّيْمِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَالَ: رُبَّ مَنْ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ، خَيْرٌ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ.
الصفحة 414