كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

9943- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عن قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دخلت العمرة فِي الحج، فَقَالَ: هو الرجل يفرد الحج ويذبح، فقد دخلت له عمرة فِي الحج، فوجبتا له جميعًا.
9944- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ الثوري يسأل عن ذلك، فَقَالَ: أما نحن فنقول: هو القرن بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، ومن الناس من يَقُولُ: هو الرجل يهل بالحج، فيصير حجه عمرة.
9945 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن سالم قَالَ: سُئِلَ ابن عمر عن متعة الحج، فأمر بها، فَقِيلَ لَهُ: إنك تخالف أباك، فَقَالَ: إن عمر لم يقل الذي تقولون، إِنَّمَا قال عمر: أفردوا الحج من العمرة، فإنه أتم للعمرة، أي أن العمرة لا تتم فِي شهور الحج، إلا بهدي، وأراد أن يزار البيت فِي غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حرامًا، وعاقبتم الناس عليها، وقد أحلها الله، وعمل بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أكثروا عليه، قَالَ: أكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟.
9946- أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: لم ينه عمر عن متعة الحج، ولكنه قَالَ: إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بين الحج وعمرة.
9947- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قدمت مكة، فوجدت بِهَا أبا موسى، فسئل عن متعة الحج، فأمر بها، فَقِيلَ لَهُ: لو سكت عن هَذَا حَتَّى يقدم أمير المؤمنين عمر، فقدم عمر، فسألوه عنها، فنهاهم عنها، وكرهها لهم.

الصفحة 465