كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

10089- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ قَالَ: سُئِلَ إِبرَاهِيمُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَسْبِيهِمُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يُصِيبُهُمُ المُسْلِمُونَ، قَالَ: لاَ يُسْتَرَقُّوا.
10090- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَجِدُ سِلْعَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتُهَا مِنَ الْعَدُوِّ؟ قَالَ: إِذَا اشْتَرَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَخَذَهَا صَاحِبُهَا بِالثَّمَنِ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَمِ الثَّمَنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي.
10091- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ فِي المُشْرِكِ: إِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَهُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ، فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ، يَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ.
10092- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نِسَاءٌ حَرَائِرٌ أَصَابَهُنَّ الْعَدُوُّ، فَابْتَاعَهُنَّ رَجُلٌ، أَيُصِيبُهُنَّ؟ قَالَ: لاَ، وَلاَ يَسْتَرِقَّهُنَّ، وَلَكِنْ يُعْطِيهُنَّ أَنْفُسُهُنَّ بِالَّذِي أَخَذَهُ بِهِ، لاَ يُزَادُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: وَقَالَ فِي ذَلِكَ عَبدُ الْكَرِيمِ: إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا.
10093- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحُرِّ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يَبْتَاعُهُ المُسْلِمُونَ، مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ، وَقَالَ عَمْرُو بن دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
13- بَابٌ: هَلْ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى المُسْلِمِ فِي بِلاَدِ الْعَدُوِّ.
10094- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ المُسلِمِ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ فَيَقْتُلُ هُنَالِكَ مُسْلِمًا، ثُمَّ يَسْبِيهِ المُسْلِمُونَ بَعْدُ، أَوْ يَزْنِي هُنَالِكَ؟ قَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فِيمَا أَحْدَثَ هُنَالِكَ.

الصفحة 496