كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

10169- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَن سَعيدٍ المَقْبُرِيِّ قَالَ: لَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، قَامَتْ زَيْنَبُ فَقَالَتْ: إِنَّهُ ذَكَرَ زَوْجِي قَدْ جِيءَ بِهِ، وَإِنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ مَا لِي بِهِ مِنْ عِلْمٍ، وَإِنَّهُ لَيُجِيرُ عَلَى الْقَوْمِ أَدْنَاهُمْ.
10170- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ المُسْلِمِينَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَنْعَقِدُ بَذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَأَدْنَاهُمْ عَلَى أَقْصَاهُمْ، وَالمُتَسَرِّي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ، يَقُولُ: فِي الْغَنَائِمِ.
10171- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ جِوَارَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ.
21- بَابُ سَهْمِ الْعَبْدِ.
10172- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا عَمْرُو بن شُعَيْبٍ: لاَ سَهْمَ لِعَبَدٍ مَعَ المُسْلِمِينَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ عَمْرُو بن شُعَيْبٍ؛ أَنَّ عَبدًا وَجَدَ رَكْزَةً عَلَى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ عُمَرُ، فَابْتَاعَهُ مِنْهُ، وَأَعْتَقَهُ، وَأَعْطَاهُ مِنْهَا مَالاً، وَجَعَلَ سَائِرَهَا فِي مَالِ المُسْلِمِينَ.
10173- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: بَلَغَنَا أَنَّهُ يُقَالُ: لاَ يُلْحَقُ عَبدٌ فِي دِيوَانٍ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ.
10174- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، أَنَّ حَسَنَ بن مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ بَعْضَ الْغِفَارِيِّينَ، خَالِدَ بن الْغِفَارِيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبِيدًا لَهُمْ شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ يُعْطِيهِمْ ثَلاَثَةَ آلاَفٍ، ثَلاَثَةَ آلاَفٍ كُلَّ سَنَةٍ.

الصفحة 516