كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
10242- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ، قَالَ: اللهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي، وَبِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ.
10243- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا، وَاذْكُرُوا اللهَ، وَإِنْ أَجْلَبُوا وَصَاحُوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ.
30- بَابُ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ.
10244- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ؟ قَالَ: الْفَارُّ غَيْرُ المُتَحَرِّفِ لِلْقِتَالِ، وَلاَ المُتَحَيِّزُ لِلْفِئَةِ قَوْلَ اللهِ، قُلْتُ: إِنْ فَرَّ رَجُلٌ فِي غَيْرِ زَحْفٍ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الزَّحْفِ.
10245- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا} حَتَّى: {وَبِئْسَ المَصِيرِ}، قَالَ: يُرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ}.
10246- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ هَذَا يَوْمَ بَدْرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ فِئَةٌ يَنْحَازُونَ إِلَيْهَا.
10247- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا عُبَيدٍ الثَّقَفِيَّ اسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ عَلَى جَيْشٍ، فَقُتِلَ فِي أَرْضِ فَارِسَ هُوَ وَجَيْشُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ انْحَازُوا إِلَيَّ كُنْتُ لَهُمْ فِئَةً.
الصفحة 532