كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

10248- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو الزُّبَيْرِ، عَن غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: أَنَا فِئَتُكُمْ، فَمَنِ انْحَازَ مِنْكُمْ، فَإِلَى الْجُيُوشِ.
10249- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّورِيَّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ.
10250 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: جُعِلَ عَلَى المُسْلِمِينَ عَلَى الرَّجُلِ عَشَرَةٌ مِنَ الْكُفَّارِ، فِي قَوْلِهِ: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُنَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ} (1)، فَإِنْ لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ فَفَرَّ، أَوْ رَجُلاً فَفَرَّ فَهِيَ كَبِيرَةٌ، وَإِنْ لَقِيَ ثَلاَثَةٌ فَفَرَّ مِنْهُمْ فَلاَ بَأْسَ.
_حاشية__________
(1) وقع فِي الطبعات الثلاث: دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية: «جعل على المسلمين على الرجل عشرة من الكفار فِي قوله: {إن يكن منكم مئَة صابرة يغلبوا مئَتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله}»، ولا يستقيم المعنى، والمُثبَت عن «السِّيَر» للفزاري (301)، و«التفسير» للطبري 11/ 262، إذ أخرجا نحوه من طريق ابن جُريج.
- وقد أشار محققو الطبعات الثلاث إلى وجود خلل فِي السياق، وكتب محقق طبعة دار التأصيل: أَوله مخالف لاستدلاله بالآية.
10251 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، فِي قَوْلِهِ: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ} قَالَ: كَانَ هَذَا وَاجِبًا عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ، فَخَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ.
10252- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ.
31- بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ.
10253- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ كَلْمٍ يَكْلَمُهَا المُسْلِمُ فِي سِبِيلِ اللهِ يَكُونُ كَهَيْئَتِهَا إِذَا أُصِيبَتْ، يَفْجُرُ دَمًا، قَالَ: اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ.

الصفحة 533