كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

7716- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَالثَّورِيِّ، عَنْ عَبدِ الْكَرِيمِ، عَن مُجاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} قَالاَ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ آخَرَ.
وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن مُجاهِدٍ.
7717- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يُطَوَّقُونَهُ؟ قَالَ: يُكَلَّفُونَهُ، وَقَالَهَا ابْنُ جُبَيرٍ، قَالَ: فَيَفْتَدِي مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} مَنْ زَادَ عَلَى إِطْعَامِ مِسْكِينٍ.
7718- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}، قَالَ: كَانَتْ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ، يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِمَا، فَرُخِّصَ لَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْدُ فَقَالَ: {مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
7719- عبد الرزاق، عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَن صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: هِيَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ افْتَدَى مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ.
32- بَابٌ بِمَا يَبْدَأُ الإِنْسَانُ عِنْدَ فِطْرِهِ.
7720- عبد الرزاق، عَن هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَن حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ بِتَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ، فَإِنَّ المَاءَ طَهُورٌ.

الصفحة 56