كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

56- بَابٌ: الْغَنِيمَةُ وَالْفَيْءُ مُخْتَلِفَانِ.
10443- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، قَالَ: الْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ مُخْتَلِفَانِ، أَمَّا الْغَنِيمَةُ: فَمَا أَخَذَ المُسْلِمُونَ، فَصَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ، وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ إِلَى الأَمِيرِ، يَضَعُهُ حَيْثُمَا أَمَرَ اللهُ، وَالأَرْبَعَةُ الأَخْمَاسِ الْبَاقِيَةُ لِلَّذِينَ غَنِمُوا الْغَنِيمَةَ، وَالْفَيْءُ: مَا وَقَعَ مِنْ صُلْحٍ بَيْنَ الإِمَامِ وَالْكُفَّارِ فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَأَرْضِهِمْ، وَزَرْعِهِمْ، وَفِيمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يَأْخُذْهُ المُسْلِمُونَ عَنْوَةً، وَلَمْ يَحُوزُوهُ، وَلَمْ يَقْهَرُوهُ عَلَيْهِ، حَتَّى وَقَعَ فِيهِ بَيْنَهُمْ صُلْحٌ قَالَ: فَذَلِكَ الصُّلْحُ إِلَى الإِمَامِ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ.
57- بَابُ الْفَرْضِ.
10444- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ بِي أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَفَرَضَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بن عَبدِ الْعَزِيزِ، فَأَمَرَ أَنْ لاَ يُفْرَضَ إِلاَّ لاِبْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ.

الصفحة 573