كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

7743- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَن حِبَّانَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ مُعَكْسِرٌ بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ: ادْنُ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ قَالَ: وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ: أَقِمُ الصَّلاَةَ.
7744- عبد الرزاق، عَن عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، مَوْلَى الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ: تَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَتَبْكِيرُ الْفِطْرِ، وَإِشَارَةُ الرَّجُلِ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلاَةِ.
7745- عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بن عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ، فَلْيَأْكُلْ، وَلَيْشَرَبْ، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: وَقَالَ الْقَاسِمُ: وَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا، وَيَرْقَى هَذَا.
7746- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، مِثْلَهُ.
7747- عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ فَلاَ يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلاَلٍ، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: وَكَانَ أَعْمَى فَكَانَ لاَ يُؤَذِّنُ، حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ.
7748- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فُكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.

الصفحة 61