كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

7846- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ سَأَلَ أَبَا ذَرٍّ بِمِنًى، فَقَالَ: رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَمْ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ أَبو ذَرٍّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ.
41- بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ.
7847- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كُرِهَ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ.
7848- عبد الرزاق، عَن هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّهُ كَرِهَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ.
7849- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي ذِي الْحَجَّةِ.
7850- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبرَاهِيمَ، وَسَعيدَ بن جُبَيرٍ عَن رَجُلٍ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ، أَيَتَطَوَّعُ فِي الْعَشْرِ؟ قَالاَ: يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ.
7851- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ.
7852- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَصُومُ الْعَشْرَ تَطَوُّعًا؟ قَالَ: لاَ، وَلِمَ؟ ابْدَأْ بِحَقِّ اللهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ مَا شِئْتَ.
7853- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، كُرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ، قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ صُمِ الْعَشْرَ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً.

الصفحة 79