كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

7905- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ صَائِمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ خَرَجَ مُسَافِرًا نَهَارًا، فَلاَ يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، إِلاَّ أَنْ يَخَافَ الْعَطَشَ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ تَخَوَّفَهُ أَفْطَرَ، وَالْقَضَاءُ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَفْطَرَ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ.
7906- قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا خَرَجَ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ أَفْطَرَ إِنْ شَاءَ حِينَ يَخْرُجُ.
45- بَابُ إِفْطَارِ التَّطَوُّعِ وَصَوْمِهِ إِذَا لَمْ يُبَيِّتْهُ.
7907- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ إِنْسَانٌ التَّطَوُّعَ، وَيَضْرِبُ لِذَلِكَ أَمْثَالاً، رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا، فَقَطَعَ وَلَمْ يُوَفِّهِ، فَلَهُ مَا احْتَسَبَ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى قَبْلَهَا، فَلَهُ مَا احْتَسَبَ، أَوْ يَذْهَبُ بِمَالٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِبَعْضِهِ، وَأَمْسَكَ بَعْضَهُ.
7908- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: الصَّوْمُ كَالصَّدَقَةِ، أَرَدْتَ أَنْ تَصُومَ فَبَدَا لَكَ، وَأَرَدْتَ أَنْ تَصَّدَّقَ فَبَدَا لَكَ.
7909- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا.
7910- عبد الرزاق، عَن إِسْرَائِيلَ، عَن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا تَطَوُّعًا إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.

الصفحة 90