كتاب الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي (اسم الجزء: 4)
فِي صِحَّةِ الْقِيَاسِ لِكَوْنِهِ شَرْطًا فِيهِ وَإِمَّا جِنْسًا كَمَا فِي قِيَاسِ وُجُوبِ قَطْعِ الْأَيْدِي بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْأَنْفُسِ بِالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ (١) وَأَنَّ الِاخْتِلَافَ إِنَّمَا هُوَ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، فَكَانَ إِمَّا مُلَائِمًا إِنْ كَانَ الِاشْتِرَاكُ فِي جِنْسِ الْعِلَّةِ أَوْ مُؤَثِّرًا إِنْ كَانَ الِاشْتِرَاكُ فِي عَيْنِهَا عَلَى مَا سَبَقَ تَحْقِيقُهُ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُبْطِلٍ لِلْقِيَاسِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْحُكْمُ مُخْتَلِفًا جِنْسًا وَنَوْعًا كَمَا فِي إِلْحَاقِ الْإِثْبَاتِ بِالنَّفْيِ أَوِ الْوُجُوبِ بِالتَّحْرِيمِ وَبِالْعَكْسِ، فَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَ الِاخْتِلَافِ فِي صِحَّتِهِ وَأَنَّ الْمُخْتَارَ إِبْطَالُهُ (٢) .
[الِاعْتِرَاضُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ سُؤَالُ الْقَلْبِ]
وَهُوَ قِسْمَانِ: الْأَوَّلُ قَلْبُ الدَّعْوَى، وَالْآخَرُ قَلْبُ الدَّلِيلِ.
أَمَّا قَلْبُ الدَّعْوَى فَضَرْبَانِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الدَّعْوَى إِمَّا أَنْ يَكُونَ الدَّلِيلُ مُضْمَرًا فِيهَا أَوْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: أَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ مَرْئِيٌّ، فَهَذِهِ دَعْوَى فِيهَا إِضْمَارُ الدَّلِيلِ، وَتَقْدِيرُهُ لِأَنَّهُ مَوْجُودٌ إِذِ الْوُجُودُ هُوَ الْمُصَحِّحُ لِلرُّؤْيَةِ عِنْدَهُ.
فَقَالَ الْمُعْتَزِلِيُّ: أَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ كُلَّ مَا لَيْسَ فِي جِهَةٍ لَا يَكُونُ مَرْئِيًّا، فَهَذِهِ الدَّعْوَى مُقَابِلَةٌ لِلْأُولَى مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمَوْجُودَ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا هُوَ فِي جِهَةٍ وَإِلَى مَا لَيْسَ
---------------
(١) فِيهِ مَا سَبَقَ مِنَ التَّسَامُحِ فِي التَّعْبِيرِ، وَالْمُنَاسَبُ أَنْ يُقَالَ: كَقِيَاسِ الْأَيْدِي عَلَى النُّفُوسِ فِي وُجُوبِ قَطْعِ الْأَيْدِي بِالْيَدِ وَقَتْلِ النُّفُوسِ بِالنَّفْسِ، فَإِنَّ نَوْعَ الْحُكْمِ وَإِنِ اخْتَلَفَ قَتْلًا وَقَطْعًا لَكِنَّهُ اتَّحَدَ جِنْسًا وَهُوَ الْقِصَاصُ.
(٢) انْظُرِ الشَّرْطَ الثَّالِثَ مِنْ شُرُوطِ الْفَرْعِ، وَالْفَصْلَ الْخَامِسَ مِنْ فُصُولِ الْمَسْلَكِ الْخَامِسِ فِي إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ بِالْمُنَاسَبَةِ وَالْإِخَالَةِ، انْظُرْ بَابَ مَنْعِ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ص ٧٢٣ ج٢ مِنْ كِتَابِ الْمُعْتَمَدِ لِأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ.
الصفحة 105