كتاب الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي (اسم الجزء: 4)

قَوْلُهُمْ: (إِنَّ أَدِلَّةَ الْأُصُولِ أَخْفَى فَكَانَ التَّقْلِيدُ فِيهَا أَوْلَى مِنَ الْفُرُوعِ) لَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ فِي الْأُصُولِ الْقَطْعُ وَالْيَقِينُ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ الْفُرُوعِ، فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهَا الظَّنُّ وَهُوَ حَاصِلٌ مِنَ التَّقْلِيدِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ التَّقْلِيدِ فِي الْفُرُوعِ جَوَازُهُ فِي الْأُصُولِ. (١) وَبِهِ يَكُونُ الْجَوَابُ عَنِ الْمُعَارَضَةِ الْأَخِيرَةِ أَيْضًا.

[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ الِاجْتِهَادِ يَلْزَمُهُ اتِّبَاعُ قَوْلِ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْأَخْذُ بِفَتْوَاهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ]
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ
الْعَامِّيُّ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ الِاجْتِهَادِ، وَإِنْ كَانَ مُحَصِّلًا لِبَعْضِ الْعُلُومِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الِاجْتِهَادِ يَلْزَمُهُ اتِّبَاعُ قَوْلِ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْأَخْذُ بِفَتْوَاهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ.
وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ بَعْضُ مُعْتَزِلَةِ الْبَغْدَادِيِّينَ وَقَالُوا: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ صِحَّةُ اجْتِهَادِهِ بِدَلِيلِهِ.
وَنُقِلَ عَنِ الْجُبَّائِيِّ أَنَّهُ أَبَاحَ ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ دُونَ غَيْرِهَا كَالْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ.
وَالْمُخْتَارُ إِنَّمَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ وَالْمَعْقُولُ.
أَمَّا النَّصُّ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} وَهُوَ عَامٌّ لِكُلِّ الْمُخَاطَبِينَ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَامًّا فِي السُّؤَالِ عَنْ كُلِّ مَا لَا يُعْلَمُ، بِحَيْثُ يَدْخُلُ فِيهِ مَحَلُّ النِّزَاعِ (٢) وَإِلَّا كَانَ مُتَنَاوِلًا لِبَعْضِ مَا لَا يُعْلَمُ بِعَيْنِهِ أَوْ لَا بِعَيْنِهِ. . .، وَالْأَوَّلُ غَيْرُ مَأْخُوذٍ مِنْ دَلَالَةِ اللَّفْظِ، وَالثَّانِي يَلْزَمُ مِنْهُ تَخْصِيصُ مَا فُهِمْ مِنْ مَعْنَى الْأَمْرِ بِالسُّؤَالِ، وَهُوَ طَلَبُ الْفَائِدَةِ بِبَعْضِ الصُّوَرِ دُونَ الْبَعْضِ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ، وَإِذَا كَانَ عَامًّا فِي الْأَشْخَاصِ وَفِي كُلِّ مَا لَيْسَ بِمَعْلُومٍ فَأَدْنَى دَرَجَاتِ قَوْلِهِ: (فَاسْأَلُوا) الْجَوَازُ، وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ الْخُصُومِ.
---------------
(١) الْمَطْلُوبُ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ يَتَفَاوَتُ فِي نَظَرِ الْبَاحِثِ حَسَبَ تَفَاوُتِ الْبَلَاغِ وَالْفَهْمِ، فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ ضَرُورِيًّا لَمْ يُعْذَرْ فِيهِ مَنْ بَلَّغَهُ، وَمَا كَانَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ مَجَالُ طَلَبِ كُلٍّ بِمَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْفُرُوعُ وَالْأُصُولُ.
(٢) قَارِنْ بَيْنَ اسْتِدْلَالِهِ بِالْآيَةِ عَلَى الْعُمُومِ وَرَأْيِهِ فِي صِيَغِ الْعُمُومِ.

الصفحة 228