كتاب الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي (اسم الجزء: 4)

الثَّالِثُ: أَنَّ الْعَمَلَ يَلْزَمُهُ مَحْذُورُ الْكَذِبِ فِي الْخَبَرِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ، وَهُوَ فَوْقَ الْمَحْذُورِ اللَّازِمِ مِنْ فَوَاتِ مَقْصُودِ الْأَمْرِ، فَكَانَ الْخَبَرُ أَوْلَى.
التَّرْجِيحُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نَاهِيًا وَالْآخَرُ مُبِيحًا، فَالْمُبِيحُ يَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْآمِرِ.
الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نَهْيًا، وَالْآخَرُ خَبَرًا، فَالْخَبَرُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّهْيِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْأَمْرِ أَيْضًا.
السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُبِيحًا وَالْآخَرُ خَبَرًا، فَالْخَبَرُ مُقَدَّمٌ لِمَا سَبَقَ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فِي الْأَمْرِ إِذَا عَارَضَ الْخَبَرَ.
السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُشْتَرِكًا وَالْآخَرُ غَيْرَ مُشْتَرِكٍ، بَلْ مُتَّحِدِ الْمَدْلُولِ، فَمَا اتَّحَدَ مَدْلُولُهُ أَوْلَى لِبُعْدِهِ عَنِ الْخَلَلِ.
الثَّامِنُ: أَنْ يَكُونَ مَدْلُولُ أَحَدِهِمَا حَقِيقِيًّا وَالْآخَرِ مَجَازِيًّا، فَالْحَقِيقِيُّ أَوْلَى لِعَدَمِ افْتِقَارِهِ إِلَى الْقَرِينَةِ الْمُخِلَّةِ بِالتَّفَاهُمِ.
التَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَا مُشْتَرِكَيْنِ، إِلَّا أَنَّ مَدْلُولَاتِ أَحَدِهِمَا أَقَلُّ مِنْ مَدْلُولَاتِ الْآخَرِ، فَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِقِلَّةِ اضْطِرَابِهِ وَقُرْبِ اسْتِعْمَالِهِ فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.
الْعَاشِرُ: أَنْ يَكُونَا مَجَازَيْنِ إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا مَنْقُولٌ مَشْهُورٌ فِي مَحَلِّ التَّجَوُّزِ كَلَفْظِ الْغَائِطِ بِخِلَافِ الْآخَرِ، فَالْمَنْقُولُ أَوْلَى لِعَدَمِ افْتِقَارِهِ إِلَى الْقَرِينَةِ.
الْحَادِي عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ الْمُصَحَّحُ لِلتَّجَوُّزِ فِي أَحَدِهِمَا أَظْهَرَ وَأَشْهَرَ مِنَ الْآخَرِ، فَهُوَ أَوْلَى.
الثَّانِي عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ لَفْظُ أَحَدِهِمَا مُشْتَرِكًا وَالْآخَرِ مَجَازًا غَيْرَ مَنْقُولٍ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَسْتَحِقُّهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ التَّرْجِيحِ فِي اللُّغَاتِ بِطَرِيقٍ فِي الْأَمْرِ (١) بِطَرِيقِ الِاسْتِقْصَاءِ فَعَلَيْكَ بِاعْتِبَارِهِ وَالِالْتِفَاتِ إِلَيْهِ.
الثَّالِثَ عَشَرَ: أَنْ يَكُونَا حَقِيقَيْنِ إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا أَظْهَرُ وَأَشْهَرُ، فَالْأَظْهَرُ مُرَجَّحٌ.
الرَّابِعَ عَشَرَ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْحَقِيقَتَيْنِ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا وَالْأُخْرَى مُخْتَلَفًا فِيهَا، فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ.
---------------
(١) فِي الْأَمْرِ - هَكَذَا فِي النُّسَخِ الْمَطْبُوعَةِ، وَفِي الْمَخْطُوطَةِ " فِي اللُّغَاتِ "، وَالظَّاهِرُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي مَبَاحِثِ اللُّغَاتِ كَمَا فِي ص ٢٠ - ٣٢ ج١، وَذَكَرَهُ بِاسْتِقْصَاءٍ فِي الصِّنْفِ الْأَوَّلِ مِنْ أَصْنَافِ دَلَالَاتِ الْمَنْظُومِ التِّسْعَةِ ج٤، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كِلَاهُمَا مُرَادًا فَالْمَخْطُوطَةُ أَوْلَى.

الصفحة 251