كتاب الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي (اسم الجزء: 4)

الثَّالِثُ وَالثَلَاثُونَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا اسْمَ جَمْعٍ مُعَرَّفٍ وَالْآخَرُ اسْمَ جِنْسٍ دَخَلَهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ، فَاسْمُ الْجَمْعِ أَوْلَى، لَا مَكَانَ حَمَلُ اسْمِ الْجِنْسِ عَلَى الْوَاحِدِ الْمَعْهُودِ بِخِلَافِ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ، فَكَانَ أَقْوَى عُمُومًا، وَبِهَذَا يَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَى (مَنْ) وَ (مَا) .
الرَّابِعُ وَالثَلَاثُونَ: إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ قَبِيلِ اسْمِ الْجِنْسِ الْمُعَرَّفِ وَالْآخَرِ مِنْ قَبِيلِ (مَنْ) وَ (مَا) ، فَـ (مَنْ) وَ (مَا) أَوْلَى لِعَدَمِ احْتِمَالِهِمَا لِلْعَهْدِ، وَاحْتِمَالِ مَا قَابَلَهُمَا لَهُ.
الْخَامِسُ وَالثَلَاثُونَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الظَّاهِرِينَ مُضْطَرِبًا فِي لَفْظِهِ بِخِلَافِ الْآخَرِ، فَغَيْرُ الْمُطَّرِبِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَدَلُّ عَلَى الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ.
السَّادِسُ وَالثَلَاثُونَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَدْ دَلَّ عَلَى الْحُكْمِ وَعِلَّتِهِ، وَالْآخَرُ دَلَّ عَلَى الْحُكْمِ دُونَ عِلَّتِهِ، فَالدَّالُّ عَلَى الْعِلَّةِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِيضَاحِ وَالْبَيَانِ.
السَّابِعُ وَالثَلَاثُونَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَوْلًا وَالْآخَرُ فِعْلًا، فَالْقَوْلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْبَيَانِ مِنَ الْفِعْلِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَوْلًا وَفِعْلًا وَالْآخَرُ قَوْلًا فَقَطْ فَالْقَوْلُ وَالْفِعْلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى فِي الْبَيَانِ.
الثَّامِنُ وَالثَلَاثُونَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُشْتَمِلًا عَلَى زِيَادَةٍ لَمْ يَتَعَرَّضِ الْآخَرَ لَهَا، كَرِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ سَبْعًا» (١) فَإِنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَرْبَعًا (٢) لِاشْتِمَالِهَا عَلَى زِيَادَةِ عِلْمٍ خَفِيٍّ عَلَى الْآخَرِ.
---------------
(١) رَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي عِيدٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً: سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا. وَقَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدَةِ مِنَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: إِسْنَادُهُ صَالِحٌ. انْظُرْ تَلْخِيصَ الْحَبِيرِ.
(٢) يُشِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ سُئِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطَرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجِنَازَةِ، انْظُرْ تَلْخِيصَ الْحَبِيرِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُمْ أَسْنَدُوهُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ.

الصفحة 256