كتاب الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي (اسم الجزء: 4)

وَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَدْ أَنْفَذَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ: " «بِمَ تَقْضِيَانِ؟ فَقَالَا: إِنْ لَمْ نَجِدِ الْحُكْمَ فِي الْكِتَابِ وَلَا السُّنَّةِ قِسْنَا الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ، فَمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ عَمِلْنَا بِهِ» " صَرَّحُوا بِالْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَرَّهُمَا عَلَيْهِ، فَكَانَ حُجَّةً.
وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: " «اقْضِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِذَا وَجَدْتَهُمَا، فَإِذَا لَمْ تَجِدِ الْحُكْمَ فِيهِمَا اجْتَهِدْ رَأْيَكَ» "، وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَتْهُ الْجَارِيَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ وَقَالَتْ: " «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ شَيْخًا زَمِنًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ، إِنْ حَجَجْتُ عَنْهُ أَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» " (١) وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِهِ أَنَّهُ أَلْحَقَ دَيْنَ اللَّهِ بِدَيْنِ الْآدَمِيِّ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَنَفْعِهِ، وَهُوَ عَيْنُ الْقِيَاسِ.
وَمَا مِثْلُ هَذَا (٢) يُسَمِّيهِ الْأُصُولِيُّونَ التَّنْبِيهَ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ كَمَا سَبَقَ تَحْقِيقُهُ.
---------------
(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ ص ٢٥٨ ج٣، انْظُرْ تَلْخِيصَ الْحَبِيرِ.
(٢) وَمَا مِثْلُ هَذَا إِلَخْ تَكَرَّرَ اسْتِعْمَالُ الْآمِدِيِّ لِهَذَا التَّعْبِيرِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا عَرَبِيَّةً إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مَأْلُوفٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ ص ٢٨١ ج٣.

الصفحة 33